آخر تحديث: 29 / 3 / 2024م - 12:38 ص

مرضى الإيدز والحق في الزواج

علي جعفر الشريمي * صحيفة الوطن

احتفل المجتمع الدولي قبل يومين، وتحديدا في الأول من مارس، باليوم العالمي لانعدام التمييز، حيث يحيي برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» حملته العالمية «يوم القضاء على التمييز»، والتى تنطلق هذا العام تحت شعار «عدم التمييز ضد النساء والفتيات».

يأتي هذا اليوم مكملا للحملات الخاصة بعدم التمييز في اليوم العالمي للإيدز في ديسمبر الماضي 2019، والهدف من هذه الحملات هو تحقيق العدالة والمساواة لمرضى الإيدز، كحركة عالمية للتضامن لإنهاء التمييز الذي ما يزال يمارس عليهم بأشكال مختلفة ومتنوعة من التمييز العنصري، أو الإثني في المدرسة والعمل وغيرها.

في المملكة تشير الإحصاءات إلى أن عدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» خلال عام 2018، بلغ 533 شخصا، وأن نسبة الرجال إلى النساء المصابين بالمرض خلال 2018 بلغت ستة إلى واحد، وأن نحو 83 في المئة من المصابين كانوا في سن الشباب «15 - 49سنة».

السؤال المطروح: هل يحق للمصاب الذكر أو الأنثى الزواج بالآخر غير المصاب بالمرض؟

الجواب: كثير من دول العالم لا تمنع هذا النوع من الزواج إذا كان الطرف الآخر غير المصاب موافقا. أما نحن في المملكة، فالقانون ينصّ على أنه إذا أراد المصاب بالمرض أن يتزوج، فيجب عليه أن يتزوج بإمرأة غير مصابة، إذا كانت غير سعودية، وإذا كانت سعودية فيجب أن تكون مصابة بالمرض.

وحقيقةً لا أعلم لماذا هذه المفارقة؟ فالذي يسري على غير السعودية يسري - أيضا - على السعودية، خاصة إذا عرفنا أن الدراسات الطبية تشير إلى أن نسبة احتمال انتقال المرض من زواج مصاب بغير مصابة «صفر»، وهي دراسة نقلها الدكتور نزار باهبري عن 15 ألفا مصابون بمرض الإيدز، وأن الأطباء في العالم لا يمنعون هذا الزواج. المملكة لديها كثير من الإجراءات والتدابير التي تهتم بكرامة مرضى الإيدز ومنع التمييز، وهي منصوص عليها في لوائح وأنظمة نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، إذ تشير المادة ال21 إلى: يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم، أو الانتقاص من حقوقهم، أو استغلالهم بسبب إصابتهم. وكذلك تؤكد المادة ال24 أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة من النظام بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، وتؤكد المادة ال26 أن الجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام هذه المادة تحيلها من النظام إلى النيابة العامة، للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

أخيرا أقول: من الأهمية بمكان أن تفعل الجمعيات الخيرية الخاصة بأمراض الإيدز دورها في التوعية، وأهمية دعم هؤلاء المرضى من نظرة الازدراء الاجتماعي، التي تلاحقهم في كل مكان، وكذلك أهمية إعادة النظر في موضوع حق المريض بالزواج.